منتدى الأستاذ عبد القادر أمساعد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الأستاذ عبد القادر أمساعد

منتدى يعنى بالإدارة التربوية وسبل تطويرها لتتمكن من احتضان الرسالة التربوية للمؤسسة التربوية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
القانون الداخلي للمؤسسة  969422495
مرحبا بزوار المنتدى من جميع أقطار العالم - نتمنى لكم الفائدة والمتعة - عبد القادر أمساعد
قصد الرقي بالمنتدى يتشرف السيد مدير المنتدى : السيد عبد القادر أمساعد بدعوة السادة الأعضاء في الترشح لصفة أعضاء مشرفين على أحد أقسام المنتدى
القانون الداخلي للمؤسسة  Nopost10
نافدة الترحيب
. مرحبا بك أيها الزائر ، المرجو التسجيل لتتمكن من إغناء المنتدى و تعم الفائدة
نرحب بالسيد : galaxino .كعضو نشيط في المنتدى
القانون الداخلي للمؤسسة  Dyn006_original_132_95_gif_48741_4a6035ed3ecdfe6f28422047bc8dbfa3
توقت المملكة المغربية
الأربعاء مايو 08, 2024
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
abdelkader msaad - 180
القانون الداخلي للمؤسسة  I_vote_rcapالقانون الداخلي للمؤسسة  I_voting_barالقانون الداخلي للمؤسسة  I_vote_lcap 
khalidmaths - 2
القانون الداخلي للمؤسسة  I_vote_rcapالقانون الداخلي للمؤسسة  I_voting_barالقانون الداخلي للمؤسسة  I_vote_lcap 
الحسين - 1
القانون الداخلي للمؤسسة  I_vote_rcapالقانون الداخلي للمؤسسة  I_voting_barالقانون الداخلي للمؤسسة  I_vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» ثانوية المغرب العربي الإعدادية تنظم أمسية ختامية لأنشطتها في إطار برنامج إعداديات و ثانويات بدون تدخين
القانون الداخلي للمؤسسة  Emptyالإثنين أبريل 01, 2013 11:29 am من طرف abdelkader msaad

» برنام جداول الحصص مغربي و بالعربية
القانون الداخلي للمؤسسة  Emptyالسبت أكتوبر 01, 2011 5:13 pm من طرف الحسين

» موقع صديق للإدارة التربوية
القانون الداخلي للمؤسسة  Emptyالثلاثاء يوليو 05, 2011 7:26 pm من طرف abdelkader msaad

» المذكرة 73 الصادرة بتاريخ 17 ماي 2011 الخاصة بتعديل مواعيد إجراء الامتحانات المدرسية للسنة الدراسية 2010-2011
القانون الداخلي للمؤسسة  Emptyالخميس يونيو 23, 2011 6:34 pm من طرف abdelkader msaad

» التدبير المالي لمشروع المؤسسة
القانون الداخلي للمؤسسة  Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 7:29 pm من طرف abdelkader msaad

» الدلائل الإجرائية للارتقاء بمشاريع المؤسسات
القانون الداخلي للمؤسسة  Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 6:59 pm من طرف abdelkader msaad

» التدبير المالي للمؤسسات التعليمية
القانون الداخلي للمؤسسة  Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 6:38 pm من طرف abdelkader msaad

» التدبير التربوي و الاجتماعي
القانون الداخلي للمؤسسة  Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 6:33 pm من طرف abdelkader msaad

» حساب مصاريف جمعية دعم مدرسة النجاح
القانون الداخلي للمؤسسة  Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 6:02 pm من طرف abdelkader msaad

» دليل استخدام البوابة الجديدة للإحصاء
القانون الداخلي للمؤسسة  Emptyالإثنين يونيو 20, 2011 6:24 pm من طرف abdelkader msaad

» البوابة الجديدة للإحصاء
القانون الداخلي للمؤسسة  Emptyالإثنين يونيو 20, 2011 6:22 pm من طرف abdelkader msaad

» مهام المقتصد في مؤسسات التربية
القانون الداخلي للمؤسسة  Emptyالإثنين يونيو 20, 2011 5:56 pm من طرف abdelkader msaad

» نص الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى الأمة
القانون الداخلي للمؤسسة  Emptyالإثنين يونيو 20, 2011 8:57 am من طرف abdelkader msaad

» مراجعة دستورية توطد دعائم نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية
القانون الداخلي للمؤسسة  Emptyالإثنين يونيو 20, 2011 8:43 am من طرف abdelkader msaad

» الفرق بين الملكيات الثلاث
القانون الداخلي للمؤسسة  Emptyالسبت يونيو 18, 2011 1:04 pm من طرف abdelkader msaad

» الخطاب الملكي 17 يونيو 2011
القانون الداخلي للمؤسسة  Emptyالجمعة يونيو 17, 2011 5:13 pm من طرف abdelkader msaad

» ما الذي يعرفه المغاربة عن دستورهم؟
القانون الداخلي للمؤسسة  Emptyالجمعة يونيو 17, 2011 1:13 pm من طرف abdelkader msaad

» دستور المملكة المغربية 1996
القانون الداخلي للمؤسسة  Emptyالجمعة يونيو 17, 2011 1:11 pm من طرف abdelkader msaad

» مسودة مشروع المراجعة الدستورية بالمملكة المغربية 2011
القانون الداخلي للمؤسسة  Emptyالجمعة يونيو 17, 2011 12:45 pm من طرف abdelkader msaad

» نمودج لدفتر النصوص
القانون الداخلي للمؤسسة  Emptyالأربعاء يونيو 15, 2011 9:15 pm من طرف abdelkader msaad

» مطبوعات للتحميل خاصة بالأساتذة و الأطر الإدارية
القانون الداخلي للمؤسسة  Emptyالأربعاء يونيو 15, 2011 8:59 pm من طرف abdelkader msaad

» تكوين بخصوص تدبير الغياب والرخص
القانون الداخلي للمؤسسة  Emptyالإثنين يونيو 13, 2011 10:01 am من طرف abdelkader msaad

» الوثائق المدرسية الرسمية المتداولة
القانون الداخلي للمؤسسة  Emptyالإثنين يونيو 13, 2011 9:52 am من طرف abdelkader msaad

» مهام الحارس العام للخارجية
القانون الداخلي للمؤسسة  Emptyالإثنين يونيو 13, 2011 8:57 am من طرف abdelkader msaad

» برنام يساعد على تهيئ جداول الحراسة الخاصة بالامتحان الموحد المحلي و لوائح التلاميذ
القانون الداخلي للمؤسسة  Emptyالأحد يونيو 12, 2011 6:56 pm من طرف abdelkader msaad

» حول كيفية معالجة ظاهرة الغياب
القانون الداخلي للمؤسسة  Emptyالأحد يونيو 12, 2011 6:35 pm من طرف abdelkader msaad

»  الـــرخــــص الإدارية
القانون الداخلي للمؤسسة  Emptyالأحد يونيو 12, 2011 6:28 pm من طرف abdelkader msaad

»  الـــرخــــص الإدارية
القانون الداخلي للمؤسسة  Emptyالأحد يونيو 12, 2011 6:28 pm من طرف abdelkader msaad

» مذكرة رقم 19 .مسطرة الاستفادة من الرخص لأسباب صحية
القانون الداخلي للمؤسسة  Emptyالأحد يونيو 12, 2011 6:21 pm من طرف abdelkader msaad

» سؤال / جواب الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي
القانون الداخلي للمؤسسة  Emptyالأحد يونيو 12, 2011 6:12 pm من طرف abdelkader msaad

إحصائيات حول زوار المنتدى
القانون الداخلي للمؤسسة  Ouooou10

الإدارة التربوية
القانون الداخلي للمؤسسة  Images?q=tbn:ANd9GcRgmMn-rwXPQlTrn9BlyLFLBHiM5vZ5GRhfUv_qNMDwc-JJNDBDJOnEu8cy
مواقع تهمك
***********************

الهيكلة الجديدية للوزارة و مصالحها الجهوية و الإقليمية
تصفح الجرائد
القانون الداخلي للمؤسسة  Almaghribiya
القانون الداخلي للمؤسسة  Ittihad القانون الداخلي للمؤسسة  Hibapressالقانون الداخلي للمؤسسة  AL+MASSAE القانون الداخلي للمؤسسة  Assabah القانون الداخلي للمؤسسة  Hespress
القانون الداخلي للمؤسسة  Liberation
الإخبارية
المستجدات
القانون الداخلي للمؤسسة  Pic_flash71101

المذكرات
القانون الداخلي للمؤسسة  Pic_flash71101

البلاغات
القانون الداخلي للمؤسسة  Pic_flash71101

الخطب
القانون الداخلي للمؤسسة  Pic_flash71101

مواقع تهمك
القانون الداخلي للمؤسسة  Mgen1210

القانون الداخلي للمؤسسة  57542410

القانون الداخلي للمؤسسة  12608410

القانون الداخلي للمؤسسة  12608310

القانون الداخلي للمؤسسة  12638510

القانون الداخلي للمؤسسة  12609210

القانون الداخلي للمؤسسة  57363310

القانون الداخلي للمؤسسة  LogoArabe

القانون الداخلي للمؤسسة  249_rcar

CNOPS - تتبع ملفات المرض
CNOPS - تتبع ملفات المرض
Messagerie taalim + الموارد البشرية
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني

 

 القانون الداخلي للمؤسسة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
abdelkader msaad
Admin
abdelkader msaad


المساهمات : 180
تاريخ التسجيل : 03/04/2011
العمر : 51
الموقع : www.msaad-ab.forummaroc.net

القانون الداخلي للمؤسسة  Empty
مُساهمةموضوع: القانون الداخلي للمؤسسة    القانون الداخلي للمؤسسة  Emptyالثلاثاء مايو 31, 2011 6:09 pm

[img]القانون الداخلي للمؤسسة  Drt10[/img]

مدخل :
إن الغاية من وضع النظام الداخلي الذي أساسا يستند إلى النظام الأساسي للمؤسسات التعليمية، ومرتكزات الحياة المدرسية هو خلق جو ملائم لإنجاح العملية التعليمية التربوية في نطاق ضوابط إدارية وتربوية وأخلاقية وخلقية يلتزم بها الجميع, كما يهدف إلى تحقيق الوئام والانسجام بين التلاميذ وأوليائهم وأطر المؤسسة (أساتذة وإداريين وأعوان وزوار ...).
المؤسسة التعليمية
تعتبر المؤسسة التعليمية فضاءا للتربية والتكوين ، ومجالا لممارسة المتعلمين لحقوقهم ، واحترامهم لواجباتهم ، مما يمكنهم من اكتساب المعلومات والمهارات والكفاءات التي تؤهلهم لتحمل التزاماتهم الوطنية ، انطلاقا من الثوابت العامة لسياسة البلاد التالية:
1- مبادئ العقيدة الإسلامية وقيمها الرامية إلى تكوين الفرد تكوينا يتصف بالاستقامة والصلاح ، ويتسم بالاعتدال والتسامح ، ويتوق إلى طلب العلم والمعرفة ، ويطمح إلى مزيد من الإبداع المطبوع بروح المبادرة الإيجابية والإنتاج؛
2- الالتحام بكيان المملكة المغربية العريق القائم على ثوابت ومقدسات يجليها الإيمان بالله ، وحب الوطن ، والتمسك بالملكية الدستورية؛
3- المشاركة الإيجابية في الشأن العام والخاص ، والوعي بالواجبات والحقوق ، والتشبع بروح الحوار ، وقبول الاختلاف ،وتبني الممارسة الديمقراطية في ظل دولة الحق والقانون ؛
4- الوفاء للأصالة والتطلع الدائم للمعاصرة ، والتفاعل مع مقومات الهوية في انسجام وتكامل ، وترسيخ الآليات والأنظمة التي تكرس حقوق الإنسان وتدعم كرامته ؛
5- جعل المتعلم في قلب الاهتمام والتفكير والفعل ، خلال العملية التعليمية التربوية التكوينية ، حتى ينهض بوظائف كاملة تجاه مجتمعه ودولته . ومن هذه الثوابت تحدد حقوق المتعلم وواجباته في علاقاته مع المتدخلين التربويين والإداريين بالمؤسسة.
الفصل الأول : مقتضيات عامة بالنسبة للتلاميذ وكافة الفاعلين بالمؤسسة:
يجب على كل تلميذ أو فاعل داخل المؤسسة من أساتذة أو إداريين وأعوان الالتزام بما يلي:
- نهج الحياد الإيديولوجي والسياسي باعتبار المؤسسة فضاء عموميا مخصصا للتربية والتكوين، وفق مناهج محددة رسميا , ولا يسمح قيام بداخلها بأعمال الدعاية السياسية والإيديولوجية؛
- التحلي بالتسامح والاحترام تجاه الآخرين وإثارة الحوار في حالة نشوب خلاف ما ؛
- العناية والمحافظة على ممتلكات ومعدات المؤسسة باعتبارها ملكا عموميا ؛
- الحفاظ على السلامة والأمن الشخصي والجماعي من خلال احترام الأشخاص والممتلكات والالتزام بجميع التعليمات المتعلقة بإخلاء المرافق في حالة حدوث كارثة , واحترام الضوابط داخل فضاءات المؤسسة واستعمال الأدوات والمعدات .
الفصل الثاني : حقوق وواجبات التلاميذ :
المادة 1:
كل تلميذ يتمتع بحرية التفكير والتعبير لكنه ملزم بعدم القيام داخل المؤسسة بأعمال الدعاية السياسية والإيديولوجية سواء من خلال أفعاله أو كتاباته .
المادة 2 :
المؤسسة التعليمية فضاء للحياة الجماعية وكل تلميذ يتمتع بداخلها بحق الوقاية من كل أشكال العنف والتميز مهما كان مصدرها
المادة 3 :
تقوم العلاقات داخل المؤسسة على قواعد الاحترام ويلتزم التلميذ بالابتعاد عن كل سلوك يتسم بالعنف أو كل ما من شأنه أن يتسبب في ضرر نفسي أو بدني للغير .
المادة 4 :
يعتبر التلاميذ معنيين بالمحافظة على مرافق المؤسسة وتجهيزاتها , ويتعهدون بحسن استعمالها وحمايتها من الإتلاف , ويتحمل المسؤول عن الإتلاف تعويض ما تسبب فيه من تكسير لأثاث المؤسسة وتجهيزاتها , أو بتر أو تمزيق لكتبها و وثائقها .
المادة 5 :
تولي التلميذات والتلاميذ عناية خاصة للهندام داخل المؤسسة بكيفية لا تتعارض مع أعرافنا و هويتنا , ويلتزمون بهندام مدرسي مناسب وموحد بينهم . وحلاقة الشعر لا تثير الانتباه , مع عدم ارتداء القبعات والنظرات غير الطبيبة داخل المؤسسة .
المادة 6:
يمنع على التلاميذ التدخين داخل المؤسسة أو استعمال جميع أصناف المخدرات وكذاك مساحيق التجميل بالنسبة للفتيات .
المادة 7 :
على التلاميذ واجب احترام قاعة الصلاة بالمؤسسة و لا يمكن ارتيادها إلا لأداء الصلاة خارج أوقات الدراسة .
المادة 8 :
يمنع استعمال الهاتف المحمول وآلات التسجيل والتصويرالشخصية من طرف التلاميذ داخل المؤسسة كما يمنع إحضار الأمتعة النفيسة , وفي حالة ضياعها فإن المؤسسة لا تتحمل أي مسؤولية .
المادة 9:
كل تلميذ يتمتع بحرية الدخول إلى المؤسسة والخروج منها وذلك طبقا لاستعماله الزمني الذي يحدد أوقات الدراسة والأنشطة , ولا يسمح بمغادرة المؤسسة خلال أوقات الدراسة إلا بإذن الإدارة لظروف قاهرة وفي حالة مخالفة ذلك يتحمل ولي التلميذ عواقب الحوادث اللاحقة .
- المساهمة بإيجابية في كل مل يجعل المؤسسة فضاء له حرمته ويحظى بالتقدير والاحترام .

الفصل الثالث : السلامة والأمن داخل المؤسسة التعليمية :
المادة 10 :
لكل تلميذ الحق في الدراسة داخل المؤسسة التعليمية ,. وبالمقابل عليه احترام مجموع التعليمات الخاصة بالسلامة لتفادي الحوادث أو للتخفيف من عواقبها .
{ تعلق التعليمات العامة الخاصة بشروط السلامة على باب كل قاعة ويخبر التلاميذ بالسلوك الواجب اتباعه أثناء الدخول والخروج من المؤسسة وذلك في بداية السنة .}
المادة 11 :
يجب على كل تلميذ احترام التعليمات الخاصة بالسلامة أثناء حصص التربية البدنية , والأشغال التطبيقية , والعمل بالأندية والمحترفات .
المادة 12 :
كل تلميذ أصيب بمرض معدي أو خطير ينقطع وجوبا عن الدراسة ولا يسمح له باستئنافها إلا بعد الإدلاء بشهادة طبية تثبت شفاءه .
المادة 13 :
عند وقوع حادث بأحد مرافق المؤسسة ينقل التلميذ المصاب إلى قسم المستعجلات بأقرب مستوصف أو مستشفى عمومي أو مصحة متعاقدة مع المؤسسة , ويخبر ولي لأمره بالحادثة , وتتولى إدارة المؤسسة القيام بالإجراءات الإدارية
الفصل الرابع : الخدمات التربوية التعليمية داخل المؤسسة
المادة 14 :
يعتبر التلميذ مسجلا بصفة رسمية, إذا تقدم بجميع الوثائق والمطبوعات واللوازم المعلن عنها في سبورة الإعلانات بالمؤسسة , ويؤدي رسم التسجيل وواجب التأمين المدرسي والرياضي.
المادة 15 :
تنتهي عملية تسجيل وإعادة تسجيل التلاميذ قبل الانطلاقة الفعلية للدراسة طبقا للمذكرة المنظمة للسنة الدراسية .
المادة 16:
تنطلق الدراسة فعليا وجوبا بعد الإحتفال بعيد المدرسة وحسب مقرر وزير التربية الوطنية المنظم للسنة الدراسية .
المادة 17:
من حق التلاميذ في بداية السنة معرفة ما يلي :
مضمون البرامج ؛
نظام الامتحانات و التعلمات التربوية والمنهجية المحددة من طرف الأستاذ ؛
نسبة وطبيعة المراقبة المستمرة ؛
مقاييس التقويم ونمط احتساب المعدلات .
المادة 18 :
يستفيد التلميذ من جميع الحصص المقررة بحضوره واحترامه التوقيت المحدد , ويتجنب أي غياب غير مبرر .
المادة 19 :
يحترم التلاميذ الضوابط التنظيمية للدراسة والمراقبة المستمرة والاختبارات الدورية والامتحانات ومختلف الأنشطة المبرمجة .
المادة 20 :
يساهم التلميذ في الأنشطة داخل حجرات الدرس وسائر فضاءات المؤسسة ,ى ويقوم بإنجاز واجباته المنزلية ومراجعة دروسه وإحضار الأدوات المدرسية ولوازم التربية البدنية .
المادة 21 :
تخضع الأنشطة خارج الأوقات الرسمية للدراسة لضوابط دقيقة تحدد بموجبها نوعية النشاط , والمؤطر المسؤول , وشروط استعمال الفضاءات .
المادة 22 :
الغش في الاختبارات والامتحانات سلوك لا أخلاقي , ونبذه ومحاربته مسؤولية الجميع من إداريين ومدرسين وأولياءهم , وفي حالة ثبوت الغش تمنح للتلميذ نقطة صفر في مادة الاختبار أو الامتحان ويعرض على مجلس القسم لاتخاذ الإجراءات التأديبية في حقه .
الفصل الخامس : ضوابط الحياة داخل المؤسسة :
المادة 23 :
الأستاذ مسؤول عن تلامذته خلال حصص الدروس والأنشطة التي يؤطرها , ويسجل المتغيبين منهم في ورقة الغياب .
المادة 24 :
لا يقبل الأستاذ أي تلميذ تخلف عن الحضور في حصة سابقة أو تأخر لأكثر من خمس دقائق إلا بعد إدلاء بإذن الدخول مسلم من الإدارة .
عدم تسجيل المدرس لتغيبات تلاميذه على ورقة الغياب يتحمل وحده تبعاتها .
المادة 25 :
يصطحب الأستاذ تلامذته إلى قاعة الدرس انطلاقا من مكان وقوفهم , ويكون أول من يلج قاعة الدرس وآخر من يغادرها .
المادة 26 :
في حالة غياب غير ومبرر , أو سلوك غير مقبول , توجه للتلميذ ملاحظة مكتوبة ترتب في ملفه , وإنذار في حالة تكرار المخالفة , ثم توبيخ ويخبر ولي أمره يذلك .
المادة 27 :
يمكن لإدارة المؤسسة أن تتجاوز العقوبات التصاعدية وتعرض على مجلس القسم التلاميذ المرتكبين لمخالفة جسيمة , وكذا التلاميذ الذين لم تنفع معهم الإجراءات السابقة .
المادة 28 :
يمكن لمجلس القسم أن يقترح على التلميذ تعويض العقوبة بالقيام بخدمة لصالح المجتمع المدرسي .
المادة 29 :
لا تسلم شهادة مغادرة التلميذ للمؤسسة إلا بحضور ولي أمره , وبمجرد توقيعه على السجل العام يشطب على اسم التلميذ نهائيا من لوائح المؤسسة.
الفصل ا لسادس : المكافآت والعقوبات :
1- المكافآت :
يقرر مجلس القسم في نهاية كل دورة دراسية المكافآت في حق المتفوقين المنضبطين من التلاميذ , وتمنح على النحو التالي:
 لوحة الشرف: بمعدل لا يقل عن 20/12
 التشجيع : بمعدل لا يقل عن 20/13
 التهنئة : بمعدل لا يقل عن 20/15
ويبقى من اختصاص المجلس تطبيق هذه المعايير أو تكييفها حسب الحالات المعروضة عليه, ويحبذ في نهاية كل دورة دراسية , أن تقيم المؤسسة حفلا تكريميا توزع خلاله شواهد تقديرية على المتفوقين الأوائل من التلاميذ.
2- العقوبات :
في نهاية كل دورة يقرر مجلس القسم كذلك العقوبات المتخذة في حق التلاميذ المتهاونين المخلين , وهي كما يلي :
 التنبيه : بمعدل يقل عن 20/08
 الإنذار : بمعدل يقل عن 20/06
 التوبيخ: بمعدل يقل عن 20/05
كما أن لإدارة المؤسسة , والمجلس التأديبي , اتخاذ العقوبات المناسبة في حق التلاميذ المخلين بأحد بنود هذا النظام , وذلك وفق المراحل التالية:
في حالة التغيب غير المبرر عن الدروس , أو السلوك غير المقبول المخل بالنظام الداخلي للمؤسسة , فللإدارة أو الأستاذ توجيه ملاحظة مكتوبة للتلميذ توضع بملفه , وإذا تكررت المخالفة يوجه للتلميذ إنذار كتابي , وفي المرة الثالثة يوجه له توبيخ كتابي , ويخبر ولي أمره بجميع هذه الإجراءات ؛
إذا صدر عن التلميذ خطأ فادح, أو إذا سبق أن صدرت في حقه العقوبات السالفة الذكر فإنه يمكن لرئيس المؤسسة إصدار قرار بالتوقيف عن الدراسة من يوم واحد إلى ثمانية أيام ؛
ويمكن لإدارة المؤسسة أن تتجاوز مبدأ العقوبات التصاعدية وتعرض مباشرة على المجلس التأديبي التلاميذ المرتكبين لمخالفة جسيمة . وكذا الذين لم تنفع في ضبطهم مسطرة الفقرة السابقة ؛
ولرئيس المؤسسة , إذا رأى ذلك ضروريا , أو لأسباب حفظ النظام وممتلكات المؤسسة , توقيف أي تلميذ عن الدراسة في انتظار البث في قضيته من طرف المجلس التأديبي.

الفصل السابع: حقوق وواجبات آباء وأولياء التلاميذ:
المادة 30 :
يلتزم آباء وأولياء التلاميذ الداخليين بتتبع أبنائهم على الدروس ومختلف الأنشطة بدون تمييز , وهم ملزمون بالإطلاع على استعمال الزمن حتى يتسنى لهم متابعة دراسة أبنائهم ومراقبة خروجهم من المنزل ورجوعهم إليه.
المادة 31 :
تخبر المؤسسة آباء وأولياء التلاميذ بالنتائج الدراسية لأبنائهم وبكل المستجدات الخاصة بتنظيم الحياة المدرسية وذلك بواسطة :
بيان النتائج الدراسية ؛
المراسلات ؛
الاجتماعات الإخبارية ؛
اجتماعات جمعية آباء وأولياء التلاميذ.
المادة 33 :
يخبر الآباء وأولياء التلاميذ إدارة المؤسسة بكل تغيير يطرأ على عناوينهم وأرقام هواتفهم .

الفصل الثامن: الحقوق الديمقراطية وثقافة المواطنة
المادة34 :
يحق للتلاميذ تكوين أندية ثقافية وفنية وذلك بعد موافقة مجلس التدبير للمؤسسة وبعد الاطلاع على تقرير المدير في الموضوع . ويجب أن تكون أهداف هذه الأندية منسجمة مع المبادئ العامة للتعليم العمومي .
المادة 35 :
يساهم التلاميذ في تنشيط الحياة المدرسية بالانخراط في مختلف الأندية والمشاركة في التظاهرات الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية .
المادة 36 :
يقوم التلاميذ في سلك التعليم الثانوي والإعدادي بانتخاب مندوب للقسم ونائبه في مطلع كل سنة دراسية,ويقوم مندوب بمهامه في إطار القانون الداخلي للأقسام الذي يشارك في وضعه
المادة 37 :
تعتبر عملية انتخاب مندوبي الأقسام درسا في ممارسة الديمقراطية بالنسبة للتلاميذ,وخلال الحملة الانتخابية يمكن للتلاميذ طرح الأسئلة على المترشحين وعند الاقتضاء الإطلاع على برامجهم, كما تتم عملية انتخاب المندوبين بواسطة الاقتراع السري.
المادة 38 :
يعهد إلى مندوبي الأقسام :
أ – داخل القسم :
- عقد اجتماعات مع التلاميذ واستشارتهم حول الصعوبات التي تعترضهم ؛
- مساعدة التلاميذ وتقديم المشورة لهم والقيام بدور الوسيط ؛
- استشارة ومحاورة المدرسين ؛
- خلق أواصر التعاون بين التلاميذ كمساعدة التلاميذ المتغيبين لظروف مبررة ومدهم بالدروس والفروض المنزلية
- تنشيط الحياة داخل القسم وتشجيع الحوار بين التلاميذ ؛
ب - داخل المؤسسة :
- تمثيل القسم بمهام الناطق الرسمي باسمه ؛
- القيام بدور المحاور في القضايا التي تهم الحياة المدرسية مع المستشارين في التوجيه التربوي وأطر الإدارة التربوية ؛
- المشاركة في اجتماعات مندوبي الأقسام.
المادة 39 :
لا يعتبر مندوب القسم :
- رئيسا للقسم ؛
- مسؤولا عن سجل الحضور ؛
- موزعا للمطبوعات.
المادة 40 :
يتلقى مندوبو الأقسام تكوينا خلال السنة الدراسية خارج أوقات الدراسة وذلك لمساعدتهم على القيام بمختلف المهام المنوطة بهم ومدهم بجميع الوثائق والمعلومات الضرورية لذلك.

الفصل التاسع: مقتضيات إضافية
- إن عدم احترام مقتضيات هذا النظام يعرض المخالف من التلاميذ للإجراءات الإدارية التأديبية المنصوص عليها ضمنه ؛

-إن تتبع سلوك ومواظبة التلميذ الداخلي تستوجب التنسيق بين القسمين الداخلي والخارجي وإخبار كل طرف الطرف الآخر بأي مستجد يتعلق به.
- كل تلميذ أصيب بمرض معد لا يقبل بالمؤسسة إلا بعد الإدلاء بشهادة طبية تثبت شفاءه مخافة نقل العدوى إلى الآخرين ؛
- لا يقبل التلميذ المصاب بالاضطرابات العصبية والنفسية إلا بعد إدلاء بشهادة طبية تسمح له بمتابعة الدراسة ؛
- يطلع الآباء وأولياء التلاميذ على القانون الداخلي للمؤسسة في مطلع كل سنة دراسية مع التوقيع عليه والالتزام به .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://idaratarbawiya-msaad.forummaroc.net
 
القانون الداخلي للمؤسسة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نمودج للقانون الداخلي لنادي متعدد الاختصاصات واللجان
»  القانون المدرسي بالمغرب
» القانون الأساسي لجمعية "دعم مدرسة النجاح: "
» القانون الأساسي لجمعية "دعم مدرسة النجاح: "
» القانون الأساسي للجمعية الرياضية المدرسية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الأستاذ عبد القادر أمساعد :: تنظيم المكاتب الإدارية :: مكبت المدير :: مكتب مدير ثانوية إعدادية-
انتقل الى: