[font=Times New Roman]بمقتضى الظهير الشريف الرقم 1.02.2.206 الصادر في جمادى الثانية 1423 ه الموافق ل 23 يوليوز 2002 بتنفيذ القانون رقم 75.00 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 376-58-1 المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 ه الموافق ل15 نونبر 1958 م الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات .
الباب الأول
اسم الجمعية ومقرها
المادة الأولى:
تجدد ابتداء من تاريخ23/12/2008بمؤسسة ثانوية الإمام البخاري التأهيلية الكائنة بتمكروت التابعة لنيابة عمالة أو إقليم زاكورة جمعية رياضية تسمى الجمعية الرياضية المدرسية تنضوي إلى الجامعة الوطنية للرياضة المدرسية.
الباب الثاني
أهداف الجمعية
المادة 2:
تهدف الجمعية إلى:
-النهوض بالتربية البدنية والرياضة داخل المؤسسة.
-العمل على تطوير الرياضة المدرسية وتعميم ممارستها.
-تدعيم المبادئ التربوية والأخلاقية عن طريق الممارسة الرياضية .
-نشر الروح الرياضية وتنميتها في نفوس الممارسين .
-تنظيم التداريب والمنافسات الرياضية المدرسية .
-المشاركة في المنافسة الرياضية الإقليمية والجهوية والوطنية والدولية.
-تشجيع التلاميذ الموهوبين وتنمية قدراتهم الرياضية.
-استثمار التربية البدنية والرياضية لتسهيل التقارب والتآخي بين التلاميذ.
الباب الثالث
تشكيل الجمعية وإدارتها
الفرع الأول: العضوية
المادة 3:
تتألف الجمعية بالإضافة إلى الرئيس من مدرسي التربية البدنية والرياضة ومن التلاميذ المسجلين بالمؤسسة الممارسين للتربية البدنية الرياضة.
المادة 4:
يمكن أن يقبل بالجمعية أعضاء شرفيون وتخول العضوية الشرفية لصاحبها المشاركة في كل نشاط تقوم به الجمعية دون أن يكون له حق الترشيح والتصويت.
المادة5:
يقبل عضوا شرفيا كل من قدم خدمات أو مساعدات مادة أو معنية للجمعية.
المادة6:
تسقط العضوية من المكتب أو الجمعية في الحالات التالية :
-الاستقالة.
-الوفاة.
-التغيب عن الاجتماع ثلاث مرات بدون عذر مقبول.
-فقدان الحقوق المدنية.
-التشطيب الذي يقرره المكتب بعد الاستماع إلى المعني بالأمر على اثر القيام بإعمال تتعارض مع أهداف ومبادئ الجمعية.
-فقدان الصفة التي خولته حق الترشيح لعضوية المكتب.
الفرع الثاني
أجهزة الجمعية
المادة7:
تتكون أجهزة الجمعية من الجمع العام ومن المكتب.
المادة8:
يتكون الجمع العام من مدرسي التربية البدنية والرياضة ومن ممثل التلاميذ الممارسين للتربية البدنية والرياضة عن كل قسم بالمؤسسة ومن الأعضاء الشرفيين
المادة9:
يعقد الجمع العام دورة عادية كل سنتين. ويمكن دعوته لاجتماع طارئ بطلب من الرئيس أو من ثلثي أعضاء المكتب.وترسل الاستدعاء قبل تاريخ الاجتماع بشهر على الأقل مرفقة بجدول الأعمال.
ويعد الاجتماع صحيحا إذا حضرته الأغلبية المطلقة للأعضاء العملين .وإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع خمسة عشر (15)يوما ويعتبر بعدها صحيحا مهما كان عدد الحاضرين.
المادة10:
يضطلع التقريرين المالي والأدبي الذين يعهما المكتب.
-اعتماد خطة العمل للفترة الموالية.
-اتخاذ القرارات والتوصيات في شأن القضايا المطروحة عليه.
المادة11:
يسير الجمعية منتدب لمدة سنتين .يرأسه مدير المؤسسة ويتكون ثلثا)( 2/3أعضاءه من مدرسي التربية البدنية والرياضة بالمؤسسة يعينهم المدير والثلث الآخر3/1من تلاميذ المؤسسة المنتخبين في الجمع العام من طرف زملائهم.
ويتم انتخاب ممثلي التلاميذ في المكتب بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.
المادة 12:
يحضر أشغال المكتب رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ، والمسئول عن الأنشطة الاجتماعية التربوية بالمؤسسة ودلك بصفة استشارية.
المادة 13:
يجتمع المكتب بصفة دورية كل شهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك. بطلب من رئيسه أو من نصف أعضائه ويعتبر حضور نصف الأعضاء على الأقل ضروريا لصحة المداولة.
المادة 14:
تتخذ قرارات المكتب بالأغلبية وعند تعادل الأصوات يعد صوت الرئيس مرجحا.
المادة 15:
يقوم المكتب بتدبير شؤون الجمعية فيما لا يتعارض مع مصلحها وأهدافها أو نظامها الأساسي ويتولى على الخصوص:
- تنفيذ قرارا الجمع العام
- وضع النظام الداخلي للجمعية
- استخلاص مداخل الجمعية
ويمكن للمكتب تشكيل لجان مختصة دائمة أو مؤقتة وتحديد اختصاصاتها وميادين عملها.
*اختصــــــــــاصات أعضـــــــاء المكـــــتب
المادة 16:
يضطلع الرئيس بما يلي:
- ترأس جلسات الجمع العام والمكتب
- تمثيل الجمعية وخصوصا أمام القضاء
- توقيع الاتفاقيات والعقود المبرمة باسم الجمعية مع مراعاة أحكام القانون رقم 06.78 والمرسوم التطبيقي رقم 293764 المشار إليها أعلاه
- دعوة الجمع العام والمكتب للانعقاد.مع مراعاة المادتين 8 و 12 أعلاه .
- التوقيع مع أمين المال أو نائبه على الوثائق المالية .
المادة 17:
يتولى الكاتب العام:
- الإشراف على جميع الأعمال الإدارية وشؤون العاملين بالجمعية.
- اتخاذ الترتيبات العملية اللازمة لاجتماعات الجمع العام والمكتب وتحرير محاضر الاجتماعات
- حفظ الملفات والسجلات والوثائق والمستندات الإدارية.
- حضور اجتماعات اللجان وتنسيق أعمالها.
المادة 18:
يتكلف أمين المال ب:
- ضبط حسابات الجمعية وتحصيل مداخلها.وصرف الاعتمادات المصادق عليها من لدن المكتب
- تنفيذ القرارات المالية للمكتب
- التوقيع مع الرئيس على الوثائق المالية
- تقديم تقرير عن الوضعية المالية للجمعية كلما طلب منه الرئيس أو المكتب ذلك
- تقديم التقرير المالي أمام الجمع العام بعد المصادقة عليه من طرف المكتب.
المادة 19:
يتكون مكتب الجمعية بالإضافة إلى الأشخاص السابقين من نائب لكل من الرئيس والكاتب العام وأمين المال كلما أمكن ذلك.
الـــــــــفرع الثـــــــالث
مداخيل الجمـــــــعية
المادة 20:
تتكون مدا خيل الجمعية:
1 -الحصة المخصصة لها في:
- اشتراكات أعضائها.
- الإعلانات العمومية.
- الموارد التي تحصل عليها الجمعية في إطار اتفاقيات الاحتضان المبرمة طبقا لأحكام قانون التربية البدنية والرياضة.
- الموارد الخاصة بالجامع الوطنية للرياضة المدرسية وفروعها.
2 -المنحة التي يمكن أن تخصص لها من طرف الجامعة الوطنية للرياضة المدرسية.
وتودع أموال الجمعية في حساب بنكي أو بريدي يعتمده مكتب الجمعية .
المادة 21:
السنة المالية للجمعية هي السنة الدراسية.
البــــــــــــــــــاب الرابع
أحكـــــــــــــام مختلفة
المادة 22:
لا يمكن حل الجمعية إلا في الحالتين التاليتين:
- انعدام السبب الذي من اجله أنشئت
- انحرافها عن الأهداف والغايات المرسومة لها.
[center]القانون الأساسي للجمعية الرياضية المدرسية